السيد عميد الدين الأعرج

74

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

وقال في النهاية بالاستحباب ( 1 ) ، واختاره شيخنا المصنّف في الخلاف عملا بأصالة براءة الذمّة من الوجوب ( 2 ) . ويحتمل ما ورد من الأمر بها على الندب جمعا بين الأدلَّة . قوله رحمه الله : « والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط » . أقول : هذا مذهب السيد المرتضى ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال الشيخ : تترك الصلاة والصوم برؤية الدم يوما أو يومين كذات العادة ( 6 ) . واحتجّ المصنّف هنا بأنّه أحوط ، فإنّ الصلاة والصوم في ذمّتها بيقين ، فلا يجوز لها تركهما إلَّا عند تيقن المسقط .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . ج 1 ص 237 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض . ج 1 ص 348 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، والظاهر أنّه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 213 . ( 4 ) الكافي في الفقه : الفصل الأوّل في تعيين شروط الصلاة ص 128 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . ج 1 ص 146 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة من مسائل التلفيق ج 1 ص 66 ، وليس فيه : « يوما أو يومين كذات العادة » .